إن حكم المادة 57 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 الصادر في 27/4/1949، يعتبر ملغى ضمناً بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 المؤرخ في 26/11/1961، بشأن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وتعديلاته. يعفى المتقاعدون بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المنوه عنه من الحصول على إذن الحكومة،...
إن حكم المادة 57 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 الصادر في 27/4/1949، يعتبر ملغى ضمناً بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 المؤرخ في 26/11/1961، بشأن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وتعديلاته. يعفى المتقاعدون بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المنوه عنه من الحصول على إذن الحكومة، حين مغادرتهم الأراضي السورية.