• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حكم المادة 57 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 الصادر في 27/4/1949

إن حكم المادة 57 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 الصادر في 27/4/1949، يعتبر ملغى ضمناً بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 المؤرخ في 26/11/1961، بشأن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وتعديلاته. يعفى المتقاعدون بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المنوه عنه من الحصول على إذن الحكومة،...

نص الاجتهاد

إن حكم المادة 57 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 الصادر في 27/4/1949، يعتبر ملغى ضمناً بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 المؤرخ في 26/11/1961، بشأن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وتعديلاته. يعفى المتقاعدون بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المنوه عنه من الحصول على إذن الحكومة، حين مغادرتهم الأراضي السورية.