• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر التكاليف البلدية المضافة إلى التكاليف المالية

تعتبر التكاليف البلدية المضافة إلى التكاليف المالية، من هذه التكاليف في معرض تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 الصادر في 22/12/1964، المتعلقة بمنح السلطات المالية صلاحية وقف التدابير الإجرائية ووقف التنفيذ فيها.أما التكاليف البلدية المحضة فتختص السلطة المسؤولة في البلديات ب...

نص الاجتهاد

تعتبر التكاليف البلدية المضافة إلى التكاليف المالية، من هذه التكاليف في معرض تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 146 الصادر في 22/12/1964، المتعلقة بمنح السلطات المالية صلاحية وقف التدابير الإجرائية ووقف التنفيذ فيها.أما التكاليف البلدية المحضة فتختص السلطة المسؤولة في البلديات بتطبيق أحكام المادة المذكورة في الفقرة السابقة بشأن وقف التدابير الإجرائية ووقف التنفيذ بالنسبة إليها. لا يجوز لأية سلطة غير قضائية إصدار أمر يقضي بتنفيذ مفعول صك سبق أن قضت محكمة بوقف تنفيذه وعليها أن تنتظر البت في أساس النزاع.