تخلّف الوكيل عن الحضور بسبب إضراب المحامين لا يُقبل كعذرٍ إذا ثبتت إمكانية مثول الخصم بنفسه، ولا يحول وجود شيوعٍ في العقار دون المطالبة بالجزء المملوك على الاستقلال متى توافرت شروط ذلك.
عدم حضور وكيل المميز بسبب إضراب المحامين لا يؤلف معذره لأنه كان بوسعها أن تحضر بنفسها في يوم المحاكمة المناقشة: لما كانت المدعيه المميز عليها وأولادها لا يملكون سوى حصه شائعه من العقار الذين يسكنون فيه وكانت سكنى المميز عليها في دار تملك هي وأولادها قسماً منها لا تحول دون حقها بالمطالبه في دارها التي تملكها على الاستقلال بقصد السكنى.ولما كان عدم حضور وكيل المميز بسبب إضراب المحامين لا يؤلف معذره لأنه كان بوسعها أن تحضر بنفسها في يوم المحاكمه. كان الحكم المميز واقعاً في محله وحرياً بالتصديق.