لا تلتزم وزارة المواصلات دفع الرسوم الجمركية، عن الدقيق المباع من قبلها للعاملين لديها، ضمن حدود الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، بتاريخ 20/7/1964، مساهمة منه بنفقات إنشاء طرق ثانوية بين المحافظات السورية.
لا تلتزم وزارة المواصلات دفع الرسوم الجمركية، عن الدقيق المباع من قبلها للعاملين لديها، ضمن حدود الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، بتاريخ 20/7/1964، مساهمة منه بنفقات إنشاء طرق ثانوية بين المحافظات السورية.