• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم وزارة المواصلات دفع الرسوم الجمركية، عن الدقيق المباع من قبلها للعاملين لديها، ضمن حدود الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي

لا تلتزم وزارة المواصلات دفع الرسوم الجمركية، عن الدقيق المباع من قبلها للعاملين لديها، ضمن حدود الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، بتاريخ 20/7/1964، مساهمة منه بنفقات إنشاء طرق ثانوية بين المحافظات السورية.

نص الاجتهاد

لا تلتزم وزارة المواصلات دفع الرسوم الجمركية، عن الدقيق المباع من قبلها للعاملين لديها، ضمن حدود الاتفاقية المبرمة مع برنامج الغذاء العالمي، بتاريخ 20/7/1964، مساهمة منه بنفقات إنشاء طرق ثانوية بين المحافظات السورية.