• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر حق الاستفادة من ضم مدد الخدمة الإضافية المقررة بموجب المرسومين ذوي الرقمين 1283 و1706 الصادرين في 18/9 و28/11/1967 بمناسبة بدء

يقتصر حق الاستفادة من ضم مدد الخدمة الإضافية المقررة بموجب المرسومين ذوي الرقمين 1283 و1706 الصادرين في 18/9 و28/11/1967 بمناسبة بدء العمليات الحربية في 5 حزيران 1967 على ضباط الاحتياط من موظفي الدولة، دون بقية الاحتياطيين.

نص الاجتهاد

يقتصر حق الاستفادة من ضم مدد الخدمة الإضافية المقررة بموجب المرسومين ذوي الرقمين 1283 و1706 الصادرين في 18/9 و28/11/1967 بمناسبة بدء العمليات الحربية في 5 حزيران 1967 على ضباط الاحتياط من موظفي الدولة، دون بقية الاحتياطيين.