السجلات التجارية للتاجر لا تكون حجة على من لا صفة له كتاجر، ويستثنى من ذلك ما يتصل مباشرةً بالبضاعة المبيعة للمشتري، مع خضوع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.
دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التاجر إلا فيما يتعلق ببضاعة التاجر المبيعة إلى زبونه، وأمرها متروك لتقدير محكمة الموضوع