• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إذا ظهر حمل أو ولد

إذا انعقد الزواج خارج المحكمة دون الإجراءات المقتضية في معاملات الزواج، جاز تثبيته قضائياً متى وُجد ولد أو حمل ظاهر.

نص الاجتهاد

يصار الى تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة بدون الإجراءات المقتضية في معاملات الزواج في مثل هذه الحالة اذا حصل ولد او حمل ظاهر .