إذا انعقد الزواج خارج المحكمة دون الإجراءات المقتضية في معاملات الزواج، جاز تثبيته قضائياً متى وُجد ولد أو حمل ظاهر.
يصار الى تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة بدون الإجراءات المقتضية في معاملات الزواج في مثل هذه الحالة اذا حصل ولد او حمل ظاهر .