إذا كان التعامل قد جرى على وزنٍ معيّن من الذهب، فإنه يُكيَّف قانوناً كتعامُلٍ بالعملة الذهبية ويخضع للقرار 18 ل.ر.
التعامل القديم بوزن معين من الذهب كالتعامل بالعملة الذهبية يخضع للقرار 18 ل.ر .