• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع التعامل القديم بوزن معين من الذهب لأحكام التعامل بالعملة الذهبية وفق القرار 18 ل.ر

إذا كان التعامل قد جرى على وزنٍ معيّن من الذهب، فإنه يُكيَّف قانوناً كتعامُلٍ بالعملة الذهبية ويخضع للقرار 18 ل.ر.

نص الاجتهاد

التعامل القديم بوزن معين من الذهب كالتعامل بالعملة الذهبية يخضع للقرار 18 ل.ر .