• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات التجارية بالبينة ولو خالف ذلك الدليل الكتابي

يجوز إثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية لإثبات وجودها أو الوفاء بها أو البراءة منها، كما يجوز بها إثبات ما يجاوز الدليل الكتابي أو ما يخالفه، ما دام النزاع متعلقاً بالتزام تجاري.

نص الاجتهاد

أطلق اجتهاد الهيئة العامة حرية الإثبات بالبينة ولو فيما يخالف الدليل الكتابي اذا كان الالتزام تجارياً المناقشة: حيث أن المادة /54/ من قانون البينات أقرت مبدأ الإثبات المطلق بالنسبة للالتزامات التجارية فأجازت سماع الشهادة فيما تعلق بإثبات وجودها والوفاء بها والبراءة منها وإثبات ما يجاوز الدليل الكتابي الموجود فيها بالشهادة وفق ما ورد في الفقرة /101/ من المذكرة الإيضاحية.وحيث أن ما ورد في المادة /338/ من قانون التجارة لا يتعارض مع هذا المبدأ إذ أن ما ورد فيها لا يعدو تحرير العقود التجارية من القواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية وتخويل القاضي قبول ما يراه من بينات بحسب العرف أو الظروف مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة.وحيث أن ما أورده الحكم من اجتهاد سابق لمحكمة النقض يتعارض مع هذا الرأي فإن هذا الاجتهاد قد تم العدول عنه من قبل الهيئة العامة لهذه المحكمة التي أقرت مبدأ إطلاق الإثبات في القضايا التجارية وجواز إثبات ما يخالف السند الكتابي في المواد التجارية بالبينة الشخصية.وحيث أنه كان على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تمحص القضية على هذا الأساس وأن تقول كلمتها بأن المطاعن الموضوعية المثارة ضد الحكم الابتدائي والتي تتناول تقدير الشهادات. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.