• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المهر المسمى كله إذا سمي معجله ولم يثبت مؤجله ولا يرجع إلى مهر المثل إلا عند عدم تسمية المهر أو فساد التسمية

تسمية المهر مع الاكتفاء بذكر المعجّل دون المؤجّل تجعل المهر كله هو المهر المسمّى، ولا مجال لتقدير مهر المثل ما دام أصل التسمية صحيحًا.

نص الاجتهاد

لا يجب مهر المثل إلا عند عدم تسمية المهر أو فساد التسمية إذا سمي مهر معجل ولم يسم مؤجل يكون المهر كله هو المسمى. المناقشة: بما أن الطرفين متفقان على وجود مهر معجل مسمى لعقد الزواج بينهما وبما أن المدعية لم تشأ إثبات مؤجل مهرها وبما أن المحكمة أخطأت في تقدير مؤجل المثل للمدعية ذلك أن مهر المثل لا يجب إلا عند عدم تسمية مهر مطلقاً أو عند فساد لتسمية المادة 61 أحوال أما إذا سمي من معجل فقط ولم يسم مؤجل فيكون المهر كله هو المسمى (المادة 55 أحوال) كان ما أدلى به الطاعن من هذه الجهة وارداً على الحكم.