الوديعة النقدية لا تتحول إلى قرض إلا إذا ثبت إذن المودِع للمودَع لديه باستعمال المال، فالإذن بالاستعمال هو المعيار الفاصل في تكييف العقد.
اذا كانت الوديعة من النقود وكان الأمين مأذونا باستعمالها اعتبر العقد قرضا فالاذن شرط لاعتبار عقد الوديعة قرضا .