• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المحامي المسخر في تقديم الطلبات دون الطعن

تقتصر سلطة المحامي المسخَّر أمام قاضي التحقيق على ما يدخل في تحقيق الدفاع، ولا تمتد إلى ممارسة الطعن إلا إذا توافرت له وكالة خاصة تخوّله ذلك أو نصّ قانوني صريح يجيزها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 73/ يملك المحامي المسخر عن المدعى عليه أمام قاضي التحقيق تقديم الطلبات التي من شأنها تحقيق حق الدفاع دون أن يمتد هذا الحق إلى الطعن بالقرار الذي سيصدر عنه. إلى رئيس النيابة العامة في القامشلي جواباً على كتابكم رقم 1659 تاريخ 16 / 6 / 1969 المعطوف على الاستدعاء المؤرخ 15 / 6 / 1969 والمقدم من قبل المحامي الأستاذ. لا بد لنا من التفريق بين المدعى عليه في جنحة والمدعى عليه ي جناية عندما يمثلان أمام قاضي التحقيق، فبالنسبة للمدعى عليه في جنحة يجب على القاضي عند مثوله أمامه أن ينبهه إلى أن من حقه عدم الاجابة إلا بحضور محام، وللمدعى عليه أن يمتنع عن الاجابة حتى حضوره شريطة أن يتم هذا الحضور خلال أربع وعشرين ساعة وإلا جرى التحقيق بمعزل عنه (المادة 69 / 1 أصول جزائية). ويشترط في المحامي في هذه الحالة أن يحضر بموجب وكالة أصولية مصدقة من قبل نقابة المحامين ويمكن تقرير الوكالة في محضر التحقيق أو المحاكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية التي كانت ستستوفى فيما لو جرى تنظيم الوكالة من قبل النقابة عملاً بأحكام المادة (105 / 3) من قانون اصول المحاكمات التي أجازت هذا الطريق من التوكيل والتي تعتبر قاعدة عامة. أما في الدعاوى الجنائية أمام قاضي التحقيق فيجب عليه، إذا تعذر على المدعى عليه اقامة محام بشكل أصولي، أن يطلب من مجلس النقابة إذا وجد في مركزه هذا المجلس تعيين محام عن المدعى عليه، وإلا عاد إلى القاضي أمر تعيين هذا المحامي إذا لم يوجد في مركزه مجلس نقابة (م 69 / 2 أصول جزائية). إن المحامي المسخر المعين في الحالة الثانية، أي في الدعاوى الجنائية يملك حق طلب اخلاء سبيل المدعى عليه لأن هذا الأمر يدخل في مفهوم حق الدفاع كما ويملك تقديم جميع الطلبات المتعلقة بتحقيق هذا الهدف، غير أنه لا يملك الطعن في القرار الذي يصدر عن القاضي لأنه لابد من وكالة خاصة في الطعن عملاً بقواعد الوكالة المعتمدة في القانون المدني. إن هذا المبدأ أقرته أيضاً محكمة النقض (دائرة المواد الجزائية) في قرارها الصادر بتاريخ 3 / 12 / 1960 (القانون 1961 جناية) وذلك في معرض طعن قدم من محام مسخر عن متهم بجناية أمام محكمة الجنايات عندما طعن في الحكم الصادر عنها فقد قالت المحكمة في قرارها «إن الطعن حق شخصي للمحكوم عليه، ولا يجوز لغيره أن يتحدث عنه ولا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق أو كان مسخراً من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة». وقد انتهت المحكمة إلى رد الطعن شكلاً لتقديمه من محام مسخر من قبل المحكمة وهو المحامي الذي ينبغي على المحكمة أن تعينه عملاً بأحكام المادة (274 / 1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. هذا ولا يختلف الوضع هنا بين المحامي المسخر في دعوى جنائية قائمة أمام المحكمة والمحامي المسخر في دعوى جنائية قائمة أمام قاضي التحقيق لأن غاية الشارع واضحة في الحالتين من وجوب تعيين محام عن المدعى عليه لخطورة الدعوى ووصفها الجنائي. لذلك نرى أن المحامي المسخر في دعوى جنائية قائمة أمام قاضي التحقيق يملك حق تقديم جميع الطلبات التي من شأنها تحقيق حق الدفاع عن المدعى عليه دون أن يمتد هذا الحق إلى الطعن في القرار الذي سيصدر عنه لأنه لابد من توكيل خاص في هذا الشأن. ولا بد لنا من الاشارة إلى أن المدعى عليه لا يملك تسخير محام للدفاع عنه بدون وكالة أصولية. (كتاب 9195 تاريخ 30 / 7 / 1969) وزير العدل