• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة النفقة إلا إذا ثبت طردها من المسكن الشرعي، وتقديم الزوج مسكناً آخر على سبيل الاحتياط لا يدل بذاته على عدم شرعية المسكن الأول

استحقاق الزوجة للنفقة مرتبط بثبوت الطرد من المسكن الزوجي الشرعي، ولا يُستدل على عدم شرعية المسكن الأول بمجرد تقديم الزوج مسكناً آخر احتياطاً ما دام هذا التصرف يحتمل غير ما ذهبت إليه المحكمة.

نص الاجتهاد

لا تستحق النفقة الا في حال صلاح المسكن الشرعي واثبات الطرد . أن تقديم مسكنا آخر من قبل الزوج على سبيل الاحتياط لا يفيد عدم شرعية المسكن السابق . المناقشة: لما كان ظاهرا من ضبط الدعوى ان المدعية قالت ان المدعى عليه طردني من بيتي الشرعي وكان هذا القول يفيد انها لا تعترض على شرعية المسكن الذي خرجت منه .وكان الحكم ذهب الى ان المسكن غير شرعي لان الطاعن اقر ضمنا بعد شرعيته عندما قدم بدلا عنه . وكان هذا القول وحده لا يكفي لاعتبار المسكن غير شرعي اولا لان المدعية اقرت صراحة بشرعيته وثانيا لان تقديم الزوج مسكنا آخر على سبيل الاحتياط لا يستنبط منه حتما ما ارتأته المحكمة على سبيل الجزم بل يحتمل انه فعل ذلك لقطع دابر الخلاف غير المشروع والدليل اذا طرأه الاحتمال بطل به الاستدلال في الحالة التي عليها الدعوى ولما كانت المدعية لا تستحق النفقة الا اذا اثبتت ان زوجها قد طردها من المسكن الزوجي ولم تثبت ذلك وعليها العودة الى المسكن من تلقاء نفسها كما خرجت منه . كان فرض النفقة لها لا يستند الى سبب صحيح وما ادلى به الطاعن من هذه الجهة واردا على الحكم .