الميعاد المحدد قانوناً للإنذار بدفع الأجرة ميعادٌ قطعي لا يرد عليه الامتداد بسبب مصادفة يومه الأخير لجمعة أو لعطلة رسمية، فلا يُحتسب أول يوم عمل تالٍ ضمن المدة.
ان مدة الإنذار بدفع الأجرة غير قابلة للتمديد بسبب كون اليوم الأخير من أيام الجمعة او العطلة الرسمية المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض بداعي أنه يبين أسباباً عديده تستوجب رد الدعوى أو أن دفعه الأجور المستقه كان ضمن المده القانونيه لأن آخر ميعاد الدفع كان يوم الخميس كان راس السنه الهجريه وهو عطله رسميه تلاه يوم الجمعه وهو ليس يوم عمل فاضطر لإيداع البدل يوم السبت وهو أول يوم عمل بعد العطله وبهذا يكون دفعه الأجور ضمن العشرة أيام التي حددها القانون وأن قانون الأصول الصادر في 28/9/1953 الذي هو قانون عام الواجب التطبيق وهو يقضي بامتداد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطله الرسميه. ولما كانت مده الإنذار بدفع الأجره المتوجبه هي قطعيه وغير قابله للتمديد كون اليوم الأخير لها من أيام الجمعه أو العطله الرسميه يراجع قرار هذه المحكمة المنشور في مجله القانون بالصحيفه 514 والصادر في 18/6/1962. كان الحكم المميز منطبقاً على القانون وجديراً بالتصديق.