العقوبة الأشد المشددة لا تُوقع إلا بتوافر القصد الخاص المتمثل في الالتحاق بقوات العدو، وغياب إثبات هذا القصد يمنع الحكم بالإعدام.
عقوبة الإعدام تفرض على من قصد الالتحاق بقوات العدو , فإذا لم يثبت ذلك لم تطبق هذه العقوبة .