• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقوبة الإعدام تفرض على من قصد الالتحاق بقوات العدو , فإذا لم يثبت ذلك لم تطبق هذه العقوبة

العقوبة الأشد المشددة لا تُوقع إلا بتوافر القصد الخاص المتمثل في الالتحاق بقوات العدو، وغياب إثبات هذا القصد يمنع الحكم بالإعدام.

نص الاجتهاد

عقوبة الإعدام تفرض على من قصد الالتحاق بقوات العدو , فإذا لم يثبت ذلك لم تطبق هذه العقوبة .