مجرد تغيير استعمال المأجور لا يكفي لاعتبار المستأجر مسيئاً للاستعمال؛ بل يلزم قيام ضررٍ إضافي يتمثل في زيادةٍ في أبناء المأجور أو إساءةٍ إلى سمعته، ويكون إثبات ذلك بالخبرة.
تغيير استعمال المأجور من منشره إلى مقهى لا يعتبر إساءة للاستعمال الا أذا زاد في أبناء المأجور وإساءة إلى سمعته ويجب استثبات ذلك عن طريق الخبرة .