• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير استعمال المأجور من منشر إلى مقهى لا يعد إساءة للاستعمال إلا إذا ترتب عليه إزعاج للسكان أو مساس بسمعة البناء ويثبت ذلك بالخبرة

مجرد تغيير استعمال المأجور لا يكفي لاعتبار المستأجر مسيئاً للاستعمال؛ بل يلزم قيام ضررٍ إضافي يتمثل في زيادةٍ في أبناء المأجور أو إساءةٍ إلى سمعته، ويكون إثبات ذلك بالخبرة.

نص الاجتهاد

تغيير استعمال المأجور من منشره إلى مقهى لا يعتبر إساءة للاستعمال الا أذا زاد في أبناء المأجور وإساءة إلى سمعته ويجب استثبات ذلك عن طريق الخبرة .