• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للعامل أن يطلب إنهاء العقد والمكافأة عند دعوته إلى خدمة العلم أو أثناءها، فإن سكوته حتى انتهائها يعد تمسكاً ببقاء العقد

سكوت العامل عن طلب إنهاء العقد والمكافأة أثناء دعوته إلى خدمة العلم أو خلالها حتى انتهاء الخدمة يُفسَّر على أنه رغبة في استمرار عقد العمل، بينما يثبت له حق طلب الإنهاء والمكافأة في الوقت المناسب.

نص الاجتهاد

للعامل ان يطلب الغاء العقد والحصول على المكافأة عند دعوته لخدمة العلم واثناء الخدمة فإذا سكت حتى انتهائها فإن سكوته يعتبر تمسكا منه ببقاء العقد .