حق العامل في طلب فسخ عقد العمل والحصول على المكافأة بسبب دعوته إلى خدمة العلم يجب أن يُمارس أثناء الخدمة أو عند الاستدعاء، ويُعدّ السكوت حتى انتهاء الخدمة إقرارًا ضمنيًا باستمرار العقد.
للعامل ان يطلب الغاء العقد والحصول على المكافأة عند دعوته لخدمة العلم واثناء الخدمة فإذا سكت حتى انتهائها فإن سكوته يعتبر تمسكا منه ببقاء العقد .