• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في طلب فسخ عقده والحصول على مكافأته عند استدعائه لخدمة العلم يسقط إذا سكت حتى انتهاء الخدمة فيعد سكوته تمسكا ببقاء العقد

حق العامل في طلب فسخ عقد العمل والحصول على المكافأة بسبب دعوته إلى خدمة العلم يجب أن يُمارس أثناء الخدمة أو عند الاستدعاء، ويُعدّ السكوت حتى انتهاء الخدمة إقرارًا ضمنيًا باستمرار العقد.

نص الاجتهاد

للعامل ان يطلب الغاء العقد والحصول على المكافأة عند دعوته لخدمة العلم واثناء الخدمة فإذا سكت حتى انتهائها فإن سكوته يعتبر تمسكا منه ببقاء العقد .