إذا قصرت النصوص الخاصة نطاق تطبيقها على فئات أو جهات معينة، جاز إعمال قواعد العدالة ومبادئ القانون المدني لسدّ الفراغ ومنح الحماية المستحقة لمن خرج عن نطاق النص الخاص متى اقتضى الأمر ذلك.
لئن كان المرسومان التشريعيان 74 تاريخ 1961/11/1 و 32 تاريح 1964/2/29 قاصرين على المؤسسات والشركات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الا ان عمال الدولة يستفيدون من العطل الأسبوعية المأجورة بمقتضى قواعد العدالة عملا بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني .