• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى للعامل أثناء خدمة العلم الخيار بين فسخ العقد أو التمسك بالرجوع، ويعد سكوته خلال الخدمة تمسكاً بالرجوع

إذا حالَت خدمة العلم دون مباشرة العامل لعمله، فإن له أن يختار بين إنهاء العلاقة العقدية أو إبقاء حقه في العودة، ويُستفاد من سكوته خلال مدة الخدمة أنه متمسك بالرجوع.

نص الاجتهاد

يبقي للعامل الخيار بين فسخ العقد والاحتفاظ بالرجوع مادام في خدمة العلم وسكوته طيلة الخدمة تمسك بالرجوع .