إذا حالَت خدمة العلم دون مباشرة العامل لعمله، فإن له أن يختار بين إنهاء العلاقة العقدية أو إبقاء حقه في العودة، ويُستفاد من سكوته خلال مدة الخدمة أنه متمسك بالرجوع.
يبقي للعامل الخيار بين فسخ العقد والاحتفاظ بالرجوع مادام في خدمة العلم وسكوته طيلة الخدمة تمسك بالرجوع .