إذا كان العامل خاضعاً لنظام خاص لا يتضمن اعتبار الوقف إجازة بلا راتب ولا يجيزها إلا بطلب العامل، فإن مدة الوقف لا تُعامل كإجازة غير مدفوعة، وتستحق أجورها عند البراءة أو الإعادة من قبل صاحب العمل.
عمال مؤسسة التبغ لا يخضعون لأحكام نظام المستخدمين وإنما لأحكام نظامهم الخاص المتفرع عن قانون العمل ولهذا القانون , ولذلك تدفع لهم أجورهم عن مدة وقفهم أذا برئوا أو أعيدوا من قبل رب العمل , ولا يجوز اعتبار مدة وقفهم إجازة بلا راتب لأنها لا تكون الا بطلب من العامل ولا نص يجعلها من التدابير التأديبية .