إذا كان الشخص من الغير بالنسبة لعقد الإيجار الثانوي، جاز له إثبات هذا العقد بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، ولا يقتصر إثباته على الكتابة.
يجوز للمؤجر الأصلي اثبات عقد الايجار الثانوي الجاري بين المستأجر الأصلي والثانوي بالشهود باعتباره من الغير .