الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يستلزم تمكين الخصم الآخر من نفيها بالطريق نفسه متى كان ذلك جائزاً، ثم تُسمع البينة المعاكسة وتُمارس المحكمة سلطتها في التقدير والترجيح.
إن الاجازة لأحد الخصوم باثبات واقعة ما بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق ومن ثم يترتب على المحكمة سماع البينة المعاكسة ثم تستعمل سلطتها في التقدير والترجيح