شطب الدعوى لا يمحو أثرها في قطع التقادم متى كانت قد أُقيمت مطالبةً قضائيةً صحيحة، لأن الإبطال الوارد على الاستدعاء لا يمتد إلى أثر الانقطاع الذي تحقق بالفعل.
لئن كان شطب الدعوى ابطالا لاستدعائها الا ان هذا الابطال لايزيل انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية بالدعوى المشطوبة واما بعض ما صدر من اجتهادات قضائية سابقة بهذا الخصوص فإنها تتعلق بمهلة السقوط .