• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل أثر قطع التقادم الذي أحدثته المطالبة القضائية

شطب الدعوى لا يمحو أثرها في قطع التقادم متى كانت قد أُقيمت مطالبةً قضائيةً صحيحة، لأن الإبطال الوارد على الاستدعاء لا يمتد إلى أثر الانقطاع الذي تحقق بالفعل.

نص الاجتهاد

لئن كان شطب الدعوى ابطالا لاستدعائها الا ان هذا الابطال لايزيل انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية بالدعوى المشطوبة واما بعض ما صدر من اجتهادات قضائية سابقة بهذا الخصوص فإنها تتعلق بمهلة السقوط .