ردّ اليمين بصيغة مختلفة عن الصيغة الأصلية يُنشئ يميناً جديدة، ويترتب على ذلك جواز ردّها من جديد، ولا يُعتبر الامتناع عن حلفها نكولاً.
اليمين إذا ردت بصيغة مختلفة عن الصيغة الموجهة فيها، كانت يميناً جديدة ويستطيع من وجهت إليه أن يردها إلى من وجهها، ولا يعتبر رفض حلفها نكولاً