• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد اليمين بصيغة مختلفة يعد يميناً جديدة يجوز ردها إلى من وجهها ولا يشكل رفضها نكولاً

ردّ اليمين بصيغة مختلفة عن الصيغة الأصلية يُنشئ يميناً جديدة، ويترتب على ذلك جواز ردّها من جديد، ولا يُعتبر الامتناع عن حلفها نكولاً.

نص الاجتهاد

اليمين إذا ردت بصيغة مختلفة عن الصيغة الموجهة فيها، كانت يميناً جديدة ويستطيع من وجهت إليه أن يردها إلى من وجهها، ولا يعتبر رفض حلفها نكولاً