• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل شهادة من كان عمره وقت الواقعة موضوع الشهادة دون الثامنة عشرة

يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون قد أتمّ الثامنة عشرة عند وقوع الواقعة المشهود عليها، فإذا كان دونها رُفضت شهادته.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن عمر الشاهد حين وقعت الواقعة موضوع الشهادة دون 18 سنة لم تقبل شهادته