يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون قد أتمّ الثامنة عشرة عند وقوع الواقعة المشهود عليها، فإذا كان دونها رُفضت شهادته.
إذا ثبت أن عمر الشاهد حين وقعت الواقعة موضوع الشهادة دون 18 سنة لم تقبل شهادته