إذا انعقد نكاح الشغار انعقاداً صحيحاً، وجب لكل زوجة مهر المثل، ولا يسقط حقّها في المهر لمجرد كون العقد شغاراً.
نكاح شغار صحيح ويلزم الزوجين بمهر مثل زوجتيهما .