• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح نكاح الشغار ويلتزم الزوجان بمهر المثل لزوجتيهما

إذا انعقد نكاح الشغار انعقاداً صحيحاً، وجب لكل زوجة مهر المثل، ولا يسقط حقّها في المهر لمجرد كون العقد شغاراً.

نص الاجتهاد

نكاح شغار صحيح ويلزم الزوجين بمهر مثل زوجتيهما .