إذا انعقد نكاح الشغار صحيحاً ووجب فيه مهر المثل، فإن امتناع الزوج عن دفعه أو عدم دفعه أيَّ معجلٍ منه يوجب عليه النفقة للزوجة.
في نكاح الشغار تفرض النفقة للزوج اذا لم يدفع الزوج مهر المثل المناقشة: لما كانت المادة 305 أحوال نصت على ان ما لم يرد عليه نص في قانون الاحوال الشخصية يرجع فيه الى القول الارجح في المذهب الحنفي وكانت المادة 15 أحوال لقدري باشا قالت : نكاح الشغار هو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرا للاخرى ينعقد صحيحا ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما . وكانت المادة 72 أحوال أوجبت على الزوج النفقة لزوجته ما دام لم يدفع معجل المهر وكان الطاعن معترفا بانه لم يدفع شيئا من المهر اطلاقا كان الزام المحكمة بالنفقة موافقا للاصول .