• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس في القوانين النافذة ما يمنع حيازة النقد الأجنبي

حيازة النقد الأجنبي، من حيث هي حيازة مجردة، لا يُحظرها القانون النافذ ما لم يرد نص خاص يمنعها أو ينظمها على نحوٍ مخالف.

نص الاجتهاد

ليس في القوانين النافذة ما يمنع حيازة النقد الأجنبي .