حيازة النقد الأجنبي، من حيث هي حيازة مجردة، لا يُحظرها القانون النافذ ما لم يرد نص خاص يمنعها أو ينظمها على نحوٍ مخالف.
ليس في القوانين النافذة ما يمنع حيازة النقد الأجنبي .