تقتصر الإجازة على حفر الآبار المرتبطة بالمشاريع الزراعية واستعمال المياه بوساطة الأجهزة، ولا تمتد إلى الآبار المنزلية المعدّة للشرب فقط.
ان حفر الابار للمشاريع الزراعية واستعمال المياه بواسطة الأجهزة هو وحده الخاضع للاجازة اما حفر الابار في البيوت واستعمالها للشرب فقط فلا يخضع لها .