• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حفر الابار للمشاريع الزراعية واستعمال المياه بواسطة الأجهزة هو وحده الخاضع للاجازة اما حفر الابار في البيوت واستعمالها للشرب فقط فلا

تقتصر الإجازة على حفر الآبار المرتبطة بالمشاريع الزراعية واستعمال المياه بوساطة الأجهزة، ولا تمتد إلى الآبار المنزلية المعدّة للشرب فقط.

نص الاجتهاد

ان حفر الابار للمشاريع الزراعية واستعمال المياه بواسطة الأجهزة هو وحده الخاضع للاجازة اما حفر الابار في البيوت واستعمالها للشرب فقط فلا يخضع لها .