• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعاطي مهنة طب الأسنان بدون شهادة يعتبر تدجيلا ولا يعاقب نقيب أطباء الأسنان الذي يصفه بهذا الوصف لأنه حقيقة

من يزاول مهنة طب الأسنان دون شهادة يُعدّ في حكم المتعاطي عملاً تدجيلياً، ولا يُسأل من يصف هذا الواقع وصفاً صحيحاً لأنه يقرر حقيقة ثابتة لا افتراءً.

نص الاجتهاد

تعاطي مهنة طب الأسنان بدون شهادة يعتبر تدجيلا ولا يعاقب نقيب أطباء الأسنان الذي يصفه بهذا الوصف لأنه حقيقة .