انتفاء الحيازة الفعلية والرقابة عن صاحب المركبة بعد نزعها منه بغير إذنه يقطع مسؤوليته عن الأضرار التي تسببها السرقة.
ان صاحب المركبة الذي نزعت حيازتها منه بدون اذنه ولم يعد له رقابة عليها غير مسؤول عن الاضرار التي تحدثها سرقة .