• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صاحب المركبة الذي نزعت حيازتها منه بدون اذنه ولم يعد له رقابة عليها غير مسؤول عن الاضرار التي تحدثها سرقة

انتفاء الحيازة الفعلية والرقابة عن صاحب المركبة بعد نزعها منه بغير إذنه يقطع مسؤوليته عن الأضرار التي تسببها السرقة.

نص الاجتهاد

ان صاحب المركبة الذي نزعت حيازتها منه بدون اذنه ولم يعد له رقابة عليها غير مسؤول عن الاضرار التي تحدثها سرقة .