استيلاء الموظف على مبلغٍ استلمه من مكلفٍ لتوريده إلى الصندوق يُعدّ إساءة أمانة متى كان القبض بمناسبة الوظيفة لا بحكمها، أما إذا لم تكن وظيفته قبض الرسوم فإن تزوير الأشعار يُكيف بياناً كاذباً لا تزويراً مرتبطاً بواجب وظيفي.
الموظف الذي يقبض مبلغاً من المال عن مكلف ليسدده الى الصندوق يكون قد قبضه بمناسبة الوظيفة لا بحكم الوظيفة ويعتبر أخذه له إساءة أمانة . واذا لم يكن من وظيفتها قبض الرسوم فان تزويره الأشعار يكون من قبيل البيان الكاذب وهو جنحة .