لا يستحق من يباشر خدمة الدولة تعويضاً أو راتباً إلا إذا ثبت أن قيامه بالعمل كان استناداً إلى تعيين صحيح أو إلى تعاقد صحيح صريحاً أو ضمنياً، أما مجرد الخطأ في إبقائه على رأس العمل بعد وجوب إحالته على التقاعد فلا ينشئ وحده الحق ما لم يقم عمل فعلي أو علاقة تعاقدية ضمنية.
حق تقاضي التعويض عن الخدمة في الدولة متوقف على عقد بقاء من بلغ السن القانوني في خدمة الدولة خطأ المناقشة: لا يجوز أن يدفع تعويض أو راتب عن القيام بخدمة الدولة إلا لمن قام بالخدمة استناداً إلى مرسوم أو قرار يقضي بتعيينه حسب الأصول أو بالاستناد إلى التعاقد معها ويمكن أن يكون ذلك على صورتين إما بعقد صريح أو بعقد ضمني، وعليه فإذا أخطأ المدعي ببقائه قائماً بعمله رغم اعتباره محالاً على التقاعد ولم يعرض خدمته بموجب طلب حسب الأصول وكان يعتبر بحكم القانون غير صالح تماماً للعمل لتقدمه في العمر فإن شعبة المحاسبة ودائرة المراقبة والذاتية وكل من يشرف على صرف الراتب وملاحظة من يجب إحالته على التقاعد مقصراً بعدم فصل المذكور عن العمل وقطع الراتب عنه ولكن على الرغم من وجود الخطأ بين الطرفين فإن هنالك عملاً أو تعاقداً ضمنياً بالعمل لا يجوز بقاؤه بدون تعويض.