يجوز في دعوى استرداد الحيازة تعديل الطلب إلى التعويض بدلاً من أجر المثل
إذا كانت الدعوى دعوى استرداد حيازة، جاز للمدعي تصحيحها بطلب التعويض بدلاً من أجر المثل، ما دام التعديل متصلاً بذات النزاع ويهدف إلى جبر الضرر المترتب على وضع اليد.
نص الاجتهاد
في دعوى استرداد الحيازة يجوز تصحيح الدعوى بطلب التعويض بدلا من اجر المثل .