• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن طلب إعادة المحاكمة يوجَّه إلى الحكم الذي استوفى أسباب هذا الطريق

الأصل أن طلب إعادة المحاكمة يوجَّه إلى الحكم الذي استوفى أسباب هذا الطريق؛ ولا يكون حكم النقض قابلاً لإعادة المحاكمة إلا إذا تناول موضوع النزاع وفصل فيه على وجه التصدي. فإذا كان حكم النقض مجرد رفض للطعن، انعدم محل طلب إعادة المحاكمة بالنسبة له ووجب عدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

قرارات النقض لا تقبل طلب اعادة المحاكمة الا اذا تصدت للموضوع . المناقشة: لما كان طلب اعادة المحاكمة يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، عملا بالمادة ١٤٣ من قانون أصول المحاكمات ولما كان الحكم المقصود بطلب اعادة المحاكمة هو ذلك الذي توفرت فيه أسباب اعادة المحاكمة ولما كان حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم ضد قرار المحكمة الابتدائية ) الصلحية ( لا يصلح أن يكون موضوعا لطلب اعادة المحاكمة ، وانما قرار المحكمة الابتدائية ( الصلحية ) هو الذي يمكن أن يكون محل هذا الطعن اذ لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة ، الا في حالة تصديها للحكم في الموضوع عملا بالمادة ٢٦٤ من قانون أصول المحاكمات يكون الطلب مقدما والحالة هذه غير مقبول شكلا