إذا كانت المنشأة تعاونية غير هادفة للربح، فلا يسري على عمالها الحد الأدنى المقرر لعمال المؤسسات التجارية، لأن معيار التطبيق يرتبط بطبيعة الجهة الربحية من عدمها.
لا تهدف الجمعيات التعاونية إلى الربح ولذلك لا يطبق على عمالها الحد الادنى لعمال المؤسسات التجارية .