• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تخضع عمال الجمعيات التعاونية للحد الأدنى المقرر لعمال المؤسسات التجارية لعدم قصدها الربح

إذا كانت المنشأة تعاونية غير هادفة للربح، فلا يسري على عمالها الحد الأدنى المقرر لعمال المؤسسات التجارية، لأن معيار التطبيق يرتبط بطبيعة الجهة الربحية من عدمها.

نص الاجتهاد

لا تهدف الجمعيات التعاونية إلى الربح ولذلك لا يطبق على عمالها الحد الادنى لعمال المؤسسات التجارية .