إذا كانت دعوى الزواج أو الطلاق من دعاوى الحسبة المتصلة بالنظام العام، جاز للقاضي أن يثبتها بكافة طرق الإثبات التي تُكوّن لديه الاقتناع، ولا يقدح في الحكم التناقض بين الادعاء وما انتهت إليه الشهادة أو القناعة القضائية.
اثبات الطلاق والزواج من دعاوى الحسبة ولا يضيرها التناقض بين الادعاء والحكم لاتصالها بالنظام العام المناقشة: لما كانت قضايا الطلاق ووقوعه من الزوج هي من القضايا التي تتعلق بالنظام العام والحسبة ولا يضيرها التناقض بين الادعاء والشهادة فضلاً عن أن قانون البينات فسح المجال للقاضي بأن يحكم بما يقنع به دون تقيده بقواعد وشروط شكلية. ولما كان القاضي قد قنع بالشهادة التي قدمتها المدعية لقناعته بما يتفق والمادة /62/ بينات كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.