قبض الولي للمهر يتغيّر حكمه باختلاف صفة المرأة: فيجوز نفاذه في مهر البكر، ولا ينفذ في مهر الثيب البالغة إلا بتوكيلٍ منها.
حكم قبض المهر من قبل الولي يختلف إذا كانت بكراً أم ثيباً المناقشة: ان حكم قبض المهر من قبل الولي يختلف فيما اذا كانت بكرا أم ثيبا اذ نصت المادة 60 احوال بانه ينفذ على البكر ولو كاملة الأهلية قبض ولها لمهرها اما الثيب فنصت المادة 95 احوال لقدري باشا أنه لا يجوز للوني قبض مهر الثيب البالغة الا بتوكيل منها لذلك كان الحكم قبل التحقيق في شأن المخطوبة يغدو سابقا أوانه.