• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تجاوز الولد سن الحضانة تعيّن ضمه إلى أبيه ولا يخيّر في البقاء عند أمه

بعد تجاوز سن الحضانة، لا يثبت للولد خيار البقاء عند أمه، بل يتعيّن ضمه إلى أبيه.

نص الاجتهاد

الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه. المناقشة: إن الشرع لا يترك الخيار للولد بعد تجاوزه السابعة من عمره أن يبقى لدى أمه ولا ينضم إلى والده بل على الوالد ضمه دون سبق موافقة.