بعد تجاوز سن الحضانة، لا يثبت للولد خيار البقاء عند أمه، بل يتعيّن ضمه إلى أبيه.
الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه. المناقشة: إن الشرع لا يترك الخيار للولد بعد تجاوزه السابعة من عمره أن يبقى لدى أمه ولا ينضم إلى والده بل على الوالد ضمه دون سبق موافقة.