تتحقق المسؤولية الجزائية لمن سلّم المركبة إلى سكران أو إلى غير حائز على إجازة سوق إذا ترتب على ذلك جرمٌ مروري أو جنائي، ويظل مالك السيارة مسؤولاً بالمال عن فعل مستخدم المركبة والفاعل الأصلي وفقاً لأحكام الإسناد.
من يسلم السيارة الى شخص اخر في حالة سكر او الى من لايحمل إجازة سوق يكون مسؤولا جزائيا مع الفاعل الأصلي عن الجرم الواقع بالإضافة الى مسؤولية مالك السيارة بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي