اختصاص مجلس الدولة في الطعن بالقرار الإداري يمتد إلى كل عيب يصيب القرار، أياً كان مصدره، ما دام يندرج ضمن مخالفة المشروعية الشكلية أو الموضوعية أو الانحراف في استعمال السلطة.
ان اختصاص مجلس الدولة يشمل جميع العيوب التي تشوب القرار الإداري سواء اكان عيبا في الشكل او مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او إساءة استعمال السلطة .