• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحمي القانون سكن الموظف المستأجر في مؤسسة مشروع الفرات من طلب التخلية لعلة السكن

إذا كان المستأجر من موظفي مؤسسة مشروع الفرات، فإنه يكون محمياً من التخلية بسبب علة السكن.

نص الاجتهاد

اذا كان المستأجر العامل في مؤسسة مشروع الفرات من الموظفين فهو محمي من التخلية لعلة السكن .