إذا كان المستأجر من موظفي مؤسسة مشروع الفرات، فإنه يكون محمياً من التخلية بسبب علة السكن.
اذا كان المستأجر العامل في مؤسسة مشروع الفرات من الموظفين فهو محمي من التخلية لعلة السكن .