لا يُرتّب عدم الإخطار بالتغيير في عدد العمال أي جزاء على صاحب العمل متى كان بدل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية محدداً بنسبة مئوية من قيمة المقاولة.
متى كان بدل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية محدد بنسبة مئوية من قيمة المقاولة فإن عدم اخطار المؤسسة بالتغيير في عدد العمال لايرتب أي جزاء على صاحب العمل .