• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب جزاء على صاحب العمل عند عدم إخطار المؤسسة بتغيير عدد العمال إذا كان الاشتراك التأميني محدداً بنسبة من قيمة المقاولة

لا يُرتّب عدم الإخطار بالتغيير في عدد العمال أي جزاء على صاحب العمل متى كان بدل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية محدداً بنسبة مئوية من قيمة المقاولة.

نص الاجتهاد

متى كان بدل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية محدد بنسبة مئوية من قيمة المقاولة فإن عدم اخطار المؤسسة بالتغيير في عدد العمال لايرتب أي جزاء على صاحب العمل .