إذا انصبت المطالبة على أجر تعليم الولد، جاز تكييفها عقدَ مقاولة؛ وإذا خلا الاتفاق من تحديد الأجر جاز إثبات قيام العمل بالبينة، ويقدّر القاضي الأجر بحسب العرف.
يصح وصف مطالبة المدرسة بأجر تعليم الولد بأنه عقد مقاولة وإذا كان الأجر غير متفق عليه أمكن إثبات إجراء العمل بالبينة وتقدير الأجر من قبل القاضي وفقاً للعرف