إذا أقرّت الزوجة بقبض مهرها المعجل والمؤجل وأبرأت ذمة زوجها، تعيّن رد دعواها بالمهر لثبوت الوفاء أو الإبراء المبرئ للذمة.
اقرار الزوجة بقبضها مهرها المعجل والمؤجل كاف لرد دعواها بالمهر المناقشة: لما كان اقرار الطاعنة بقبضها مهرها المعجل والمؤجل وابراؤها ذمة زوجها كافيين لرد دعواها بالمهر ذلك أن المؤجل قد ترتب للمدعية بذمة الزوج منذ انشاء عقد النكاح ويملك المدين تسديد دينه المؤجل بدفعه الدائن او بانزاع ابراء من دائنه قبل حلول اجل الدين وتبرأ ذمته كما و دفع الدين حين الاستحقاق كان ما ادلت به الطاعنة لا يرد على الحكم الذي استجمع أسبابه