• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقاص عدد العمال لا يغيّر التزام صاحب العمل تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية

لا يجوز لصاحب العمل أن يغيّر مركزه القانوني تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمحض إرادته عبر إنقاص عدد العمال، لأن هذا الإنقاص لا يترتب عليه بذاته أثر قانوني في العلاقة التأمينية.

نص الاجتهاد

ان انقاص عدد العمال لايؤثر على علاقة صاحب العمل مع مؤسسة التأمينات الاجتمايعة لانه لايستطيع ان يغير مركزه القانوني تجاه المؤسسة بمحض ارادته .