لا يجوز لصاحب العمل أن يغيّر مركزه القانوني تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمحض إرادته عبر إنقاص عدد العمال، لأن هذا الإنقاص لا يترتب عليه بذاته أثر قانوني في العلاقة التأمينية.
ان انقاص عدد العمال لايؤثر على علاقة صاحب العمل مع مؤسسة التأمينات الاجتمايعة لانه لايستطيع ان يغير مركزه القانوني تجاه المؤسسة بمحض ارادته .