• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود بيع البلدية لعقاراتها للأفراد عقود عادية ويختص القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عن النكول عنها

بيع البلدية لعقارٍ لأحد الأفراد يُعامل كعقد مدني عادي، وأي إخلال أو نكول عن إتمامه يُنظر أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

عقود بيع البلدية عقاراتها للإفراد عقود عادية ونكولها عن البيع يخضع للقضاء العادي لا الإداري .