بيع البلدية لعقارٍ لأحد الأفراد يُعامل كعقد مدني عادي، وأي إخلال أو نكول عن إتمامه يُنظر أمام القضاء العادي.
عقود بيع البلدية عقاراتها للإفراد عقود عادية ونكولها عن البيع يخضع للقضاء العادي لا الإداري .