• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك الزوج الخصومة في دعاوى التفريق الناشئة عن عقد الزواج، ويعد التفريق على مال مخالعةً في حكمها وتقدير بدلها إلى الحكمين

إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد الزواج، فإن من يملك إنشاء العقد يملك الخصومة فيها، ويُعتبر التفريق على مال مخالعةً تترتب آثارها بحسب المقاصد والمعاني لا الألفاظ، ويجوز للحكمين تقدير بدل الخلع ما داما لم يتجاوزا حدود ولايتهما القانونية.

نص الاجتهاد

من يملك عقد زواجه بنفسه يملك الخصومه بنفسه ان التفريق على مال هو المخالعة بذاتها المناقشة: لما كانت دعوى التفريق انما هي مستمدة من عقد الزواج . وكان من يملك عقد زواجه بنفسه يملك الخصومة بنفسه في كل ما ينشأ عن العقد ، كما هو الاجتهاد القضائي المستمر .ولما كانت المحكمة لم تسر بالدعوى المشطوبة التي ظهر من تصفحها أنها انقلبت لدعوى نفقة ، وعدل فيها عن طلب التفريق وكان المميز لم يثر وجود حكمين من الاقارب أمام قاضي الموضوع وقد ارتضى تعيين حكمين من الاجانب وكان التحكيم قد جرى تحت اشراف القاضي الذي اطلع على الدعوى المشطوبة وسجل خلاصتها وقنع بتقرير الحكمين الذي وجده موافقا للاصول .وكان التفريق على مال هو المخالعة بذاتها والعبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني . وكان الحكمان لم يتجاوزا حدودهما الملمع اليها في المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية عند تقدير بدل الخلع الذي تركته المادة المذكورة لهما بصورة مطلقة لذلك كان ما ادلى به المميز لا ينال من الحكم الذي استجمع اسبابه .