• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك المنسحب من الشركة أن يشترك في التأمينات وفق عدد عماله دون أن يلتزم بمرحلة الشركة الأصلية

إذا انسحب الشريك من الشركة واستقلّ بذمته أو نشاطه، جاز له الاشتراك في التأمينات بحسب عدد العمال الذين لديه فعلاً، ولا يُحمَّل بالالتزام التأميني المرتبط بالمرحلة التي كانت فيها الشركة الأصلية قائمةً بوصفها السابق.

نص الاجتهاد

الشريك المنسحب من شركة يستطيع الاشتراك في التأمينات وفق عدد عماله ولا يلتزم بالاشتراك وفق المرحلة التي كانت فيها الشركة الأصلية .